هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "اسرحي" إذا قاله بقصد الاستنكار، مع علمه المسبق بأن هذا اللفظ يوقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لفظ السراح من ألفاظ غير الصريح عند الفقهاء، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق، خلافًا للشافعية وبعض الحنابلة والمالكية. والراجح أنه لا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق، فحتى لو ورد في القرآن بمعنى الفرقة، إلا أنه يستعمل في غير الطلاق كثيرًا. وبناءً عليه، لا يقع الطلاق بهذا اللفظ ما لم ينوِ الزوج الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10583
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي