هل يقع الطلاق باللفظ الدارج "سرحانة في أي شيء؟" الذي قاله الزوج لزوجته وهو لا ينوي الطلاق، وذلك بناءً على المذاهب الفقهية، وهل يمكن أن يترتب على ذلك حكم الظهار السابق الذي حلفه الزوج قبل زواجه، وهل يجوز الأخذ بفتوى ابن حجر المكي في كون لفظ "اسرحي" كناية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا علاقة لقول الزوج لزوجته: "سرحانة في إيه" بالطلاق، لأنه سؤال عن تفكيرها، ومن يظن ذلك قد يكون مصابًا بالوسواس، وطلاق الموسوس لا يقع. ولا يدخل هذا القول في كلام ابن حجر الهيتمي عن "اسرحي" بمعنى اذهبي، ففرق بينهما. ولفظ السراح الصريح في الطلاق هو المشتق من "سَرَّح" بالتشديد (التسريح)، وليس من "سرح" بالتخفيف. لذلك، ما ذُكر لا يوقع طلاقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118626
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118626
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي