ما حكم الزوج الذي استخدم كلمة "السراح" أو كناية أخرى مع زوجته دون نية الطلاق، وأخذ بفتوى مفتيه بأن ذلك ليس طلاقًا، ثم علم لاحقًا بما يعرف بالتلفيق، فهل كانت زوجته في عصمته مع الأخذ في الاعتبار أنه استفتاه وأخذ برأي الجمهور في كل مرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرت من تفصيل عن عبارة [السراح] صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118565
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118565
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي