العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إن عدتِ إلى ذلك فهذا فراق بيننا"، قاصدًا التخويف لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظ الفراق من كنايات الطلاق عند الجمهور، فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. وإذا قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق. وينبغي الحذر من استعمال لفظ الطلاق عند الغضب والخصومة لحماية الحياة الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11092
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي