العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب شيء على قول الزوج لزوجته: "اسرحي اسرحي" بقصد أن تتركه ينام، أو قوله: "في الهواء الطلق"، أو قوله لها: "إذا لبستِ هذا الفستان فأنت حرة" بقصد التخيير أو التهديد، أو قراءته لفتوى فيها عبارة: "نطلقها" أمامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، أما الكناية بدون نية فلا يقع بها شيء. قراءة عبارة الطلاق لا علاقة لها بالطلاق، ولو قرأ الزوج كلاماً صريحاً في الطلاق فلا يقع به شيء. فكل ما ذُكر لا يقع به طلاق، ويجب الحذر من الوسوسة في أمور الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132222
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي