هل يترتب شيء على قول الزوج لزوجته: "اسرحي اسرحي" بقصد أن تتركه ينام، أو قوله: "في الهواء الطلق"، أو قوله لها: "إذا لبستِ هذا الفستان فأنت حرة" بقصد التخيير أو التهديد، أو قراءته لفتوى فيها عبارة: "نطلقها" أمامها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، أما الكناية بدون نية فلا يقع بها شيء. قراءة عبارة الطلاق لا علاقة لها بالطلاق، ولو قرأ الزوج كلاماً صريحاً في الطلاق فلا يقع به شيء. فكل ما ذُكر لا يقع به طلاق، ويجب الحذر من الوسوسة في أمور الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132222
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي