هل يجوز إعطاء كفارة الجماع أثناء الحيض للأهل الفقراء غير المساكين؟
لا حرج في إعطاء الكفارة والزكاة للأقارب الذين لا تلزم نفقتهم، بشرط أن يكونوا من مصارفها، بل هم أولى بها من غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". ويجوز إعطاء الأهل الفقراء الذين لا تجب نفقتهم كفارة الجماع أثناء الحيض وغيرها من الكفارات والصدقات، لقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108073