العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم على من ترتدي الحجاب في بلد عربي يمنع ذلك بالقوة مع إلحاق الضرر دينيًّا واجتماعيًّا، وهل عليها أن تثبت رغم تضرر أفراد عائلتها بطريقة غير مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المسلمة الامتثال للأمر بنزع حجابها؛ لأنه معصية، ويجب عليها ، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، لكن إن كان الضرر بالغًا ويقينيًا أو بغلبة ظن راجح، فيمكنها نزع ، مع الالتزام بأقصى درجات الستر، وعدم الخروج إلا الملحة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم خلع المسلمة للحجاب إذا أجبرت عليه، فأجاب بأنه لا طاعة لأولي الأمر في ذلك، وأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وعليهن الصبر على الأذى، ويمكن للمرأة البقاء في بيتها لكي تسلم من هذا الأمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22995
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي