العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قطع العلاقة نهائيًا مع أخوات الزوجة المتبرجات واللاتي لا يستجبن للنصح، ومنع الزوجة من التواصل معهن، وذلك بسبب سوء سمعتهن وتأثير ذلك على الزوجين، مع الأخذ في الاعتبار أن والدتهن لا تساعد على تربيتهن وتهدد بقطع علاقتها بابنتها (الزوجة) في حال المقاطعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصهار، وإذا كانت الصلة بهم تسبب فتنة أو فسادًا أو طعنًا في ، فيجب الحفاظ على المسؤوليات الشرعية، ولو أدى ذلك لقطع العلاقة مع الأصهار المفسدين أو هجرهم، خاصة إذا لم يُجد النصح والتذكير، ويجب الحذر الشديد من التهاون في النصح والوعظ، وإذا لم يُجد، فيُنصح باتخاذ موقف الهجر من البيت. وينبغي إبلاغ الوالد والأخ المسافرين بحقيقة الحال، وأن يُقنع الوالد عودته والبقاء في أسرته، وأن تكون الزوجة أو ناصح أمين هو الذي يقوم بذلك. ويجب الانتباه إلى أن العلاقة بشقيقات الزوجة يجب أن تكون ضمن الضوابط الشرعية، من حيث النظر والخلطة والمصافحة، وأن تبرجهن وعلاقتهن برجال أجانب وترك من الكبائر. وينصح بتقليل الزيارات لبيت الحماة إذا لم يُجد النصح، ويجب هجرهم إذا كانت العلاقة بهم تسبب ضررًا للدين والعرض أو للزوجة والأولاد، مع الدعاء لهم بالهداية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27189
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي