العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح حج صديقي عن والدتي المتوفاة إذا أداه تطوعًا دون أن أدفع له شيئًا، وهل يلزمني دفع ثمن الهدي مع عدم قدرتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حج صديقك عن والدتك صحيح ومجزئ، وهدي التمتع يقع على صديقك، لأن النائب غير المستأجر إذا حج متمتعًا من تلقاء نفسه، ولم يأذن له المستنيب، يكون الهدي عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي