هل يصح حج صديقي عن والدتي المتوفاة إذا أداه تطوعًا دون أن أدفع له شيئًا، وهل يلزمني دفع ثمن الهدي مع عدم قدرتي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
حج صديقك عن والدتك صحيح ومجزئ، وهدي التمتع يقع على صديقك، لأن النائب غير المستأجر إذا حج متمتعًا من تلقاء نفسه، ولم يأذن له المستنيب، يكون الهدي عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139854