العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي إذا كانت جدتها (زوجة جدي) قد أرضعتها مرة واحدة، مع العلم أن عمتي أخت أبي من الأب فقط، والمرضعة ليست جدتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت المرأة من زوجة جدك من لبنٍ ناتج عن وطء الجد، ففي حكم التحريم بالرضاع خلاف بين العلماء:

- الشافعي وأحمد: لا يحرم إلا بخمس رضعات مشبعات في الحولين.

- أبو حنيفة ومالك: تحرم الرضعة الواحدة.

والراجح هو مذهب الشافعي وأحمد، استنادًا لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن "عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، وعليه، فالمرأة المذكورة لا تحرم عليك بالرضاع إلا إذا أردت الاحتياط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46073
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي