هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي إذا كانت جدتها (زوجة جدي) قد أرضعتها مرة واحدة، مع العلم أن عمتي أخت أبي من الأب فقط، والمرضعة ليست جدتي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعت المرأة من زوجة جدك من لبنٍ ناتج عن وطء الجد، ففي حكم التحريم بالرضاع خلاف بين العلماء:
- الشافعي وأحمد: لا يحرم إلا بخمس رضعات مشبعات في الحولين.
- أبو حنيفة ومالك: تحرم الرضعة الواحدة.
والراجح هو مذهب الشافعي وأحمد، استنادًا لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن "عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، وعليه، فالمرأة المذكورة لا تحرم عليك بالرضاع إلا إذا أردت الاحتياط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46073
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46073
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي