هل يجوز الزواج من فتاة رضعت من جدها، مع العلم أنها لم ترضع من والدتها أو عمتها، وهل يعتبر الرضاع من الجد محرمًا للزواج؟
إذا رُضعتَ من امرأة جدك خمس رضعات معلومات، صرت خالًا لابنة عمتك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج منها. أما إن كان عدد الرضعات أقل من خمس، فيجوز لك الزواج منها، لأن أقل من خمس رضعات لا ينشر الحرمة، ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61403