العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من فتاة رضعت من جدها، مع العلم أنها لم ترضع من والدتها أو عمتها، وهل يعتبر الرضاع من الجد محرمًا للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رُضعتَ من امرأة جدك خمس رضعات معلومات، صرت خالًا لابنة عمتك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج منها. أما إن كان عدد الرضعات أقل من خمس، فيجوز لك الزواج منها، لأن أقل من خمس رضعات لا ينشر الحرمة، ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61403
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي