ما حكم إصدار بطاقة ائتمانية ربوية - تصدر باسم الموظف وتضمنها الشركة - مع علم الموظف بحرمة ذلك، وماذا يفعل إذا ألزمته الشركة باستخراجها للسفر لعدم وجود بديل للتعامل النقدي؟
لا يجوز الاشتراك في بطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية اختيارًا. أما من أكره عليها من جهة عمله فالإثم على المكرِه، ويقتصر الموظف المكره على استخدامها في محل الحاجة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112705