هل يعتبر هجر الفتاة لأبيها -الذي يؤذيها بالسحر ويستخدمها لأغراضه- عقوقًا، وهل تُحاسَب على ذلك، وماذا يجب عليها فعله تجاهه؟
السحر من كبائر الذنوب وقد يصل إلى . إذا كان والدك ساحرًا وخشيتِ على نفسك الضرر منه، فلا حرج عليك في مقاطعته وهجره. لا يصح إلا بولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". إذا امتنع عن تزويجك أو كفر، تنتقل الولاية لمن يليه. أما إذا كنت في دولة تأخذ بصحة النكاح بدون ولي، فزواجك صحيح. بر الوالد لا يسقط بظلمه أو كفره، لقوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً". فاجتهدي في بر والدك إليه ونصحه بما لا يعود بالضرر عليك، وإن خشيتِ منه ضررًا، فلا حرج عليك في عدم زيارته وأكثري من الدعاء له بالهداية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5169
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5169
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي