هل يستحق الزوج نصيبًا من دية زوجته التي قتلت على يد ضرتها، علمًا بأنه كان سببًا في سكن الضرة بجانبها، وحاول تشويه سمعة زوجته المتوفاة وأهلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قتل المرأة لأخت السائلة لا يخرج عن ثلاثة أحوال:
1. القتل العمد: حدّه القصاص، ما لم يعف أولياء الدم أو بعضهم، فإن عفا أحدهم سقط القصاص، ووجبت الدية لمن لم يعف من مال القاتل أو بيت مال المسلمين، وتلزم القاتل كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 2. القتل الخطأ: تجب فيه الدية . 3. شبه العمد: وهو الضرب بآلة لا تقتل غالباً بقصد الضرب لا القتل، ولا قصاص فيه، لكن تجب الدية المغلظة على العاقلة، والكفارة على القاتل.
في جميع الأحوال التي تثبت فيها الدية، فإن الزوج يرث من دية زوجته، فالدية موروثة وتدخل في الإرث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106335
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي