كيف التوفيق بين فتواكم بعدم اشتراط النية في اللفظ الصريح للطلاق، وفتوى العلامة الألباني باشتراط الإشهاد لوقوع الطلاق؟
المسألتان المذكورتان مختلفتان: الأولى تتعلق بألفاظ الطلاق وأن الصريح لا يحتاج إلى نية ويقع بمجرد اللفظ وهو محل اتفاق. أما الثانية فتتعلق بالإشهاد على الطلاق، وهي محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه لا يشترط الإشهاد بل يستحب، وتدخل هذه المسألة في جميع أنواع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156916