العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالقول: "أخبر أبا زوجتي بأنه إن لم يرجع زوجتي قبل صلاة العشاء فسوف أذهب إلى المحكمة وأعطيها ورقتها"، مع نية الإنذار والتخويف، ولم يذهب؟ وما حكم خروج الزوجة دون رضا زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تطلق زوجتك بالفعل، فالعصمة باقية، ولا يقع بمجرد لفظ منك، وليس لوالد الزوجة حق أخذها دون إذن زوجها، وإلا فهو آثم. لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه، حتى لو أمرها أبوها، ما لم يوجد سبب شرعي، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب عند التعارض. على الزوجين التحلي بالحكمة والتفاهم، وتدخل الأهل يجب أن يكون للإصلاح لا للإفساد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138237
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي