هل يقع الطلاق بالقول: "أخبر أبا زوجتي بأنه إن لم يرجع زوجتي قبل صلاة العشاء فسوف أذهب إلى المحكمة وأعطيها ورقتها"، مع نية الإنذار والتخويف، ولم يذهب؟ وما حكم خروج الزوجة دون رضا زوجها؟
إذا لم تطلق زوجتك بالفعل، فالعصمة باقية، ولا يقع الطلاق بمجرد لفظ منك، وليس لوالد الزوجة حق أخذها دون إذن زوجها، وإلا فهو آثم. لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه، حتى لو أمرها أبوها، ما لم يوجد سبب شرعي، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب عند التعارض. على الزوجين التحلي بالحكمة والتفاهم، وتدخل الأهل يجب أن يكون للإصلاح لا للإفساد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138237