هل يجوز الاحتفاظ بنعلٍ عُثر عليه في المسجد بعد ضياع النعل الأصلي، مع اختلاف بسيط بينهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سألت من بقي بالمسجد عن النعال الزائدة فيه، ولم يبق إلا هذا النعل، فالغالب أن صاحبه هو من أخذ نعليك، ولك أخذه والاحتفاظ به حتى تجد نعليك أو يتغير ظنك. وذكر أهل العلم أن للمظلوم أخذ ما يساوي حقه من مال ظالمه إذا لم يجد عين حقه؛ لقوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي