هل تجوز الزكاة لخالتي الأرملة ذات الولدين القاصرين، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس لها معيل سوى معونة بسيطة، وتعيش بالإيجار في الأردن، ولديها رصيد بنكي قدره أحد عشر ألف دينار أردني من الزكوات السابقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تُعطى الزكاة لقريبتك إن كان ما تملكه يكفيها وأولادها لمدة سنة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة، ومن ملك ما يكفيه سنة فهو غني في باب الزكاة.
أما إن كان ما عندها لا يكفيها فلها أن تدفع الزكاة لها، وهي أولى بزكاتك من الغريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93680