ما حكم زكاة الأرض المتبقي عليها مبلغ، وهل تجب الزكاة على المبلغ المدفوع إذا لم يتم نقل الملكية لعدم جاهزية البائع؟
إذا لم تُنوَ المتاجرة بالأرض عند شرائها، فلا زكاة فيها سواء بقي شيء من ثمنها أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع".
أما إذا كان الغرض من شراء الأرض المتاجرة والربح، وكانت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها، فتجب الزكاة على المشتري إذا حال عليها الحول من حين دخولها في ملكه، وهو حين العقد إن لم يكن بينهما خيار أو كان الخيار للمشتري، وإن كان بينهما خيار أو كان للبائع فمن انقطاع الخيار. ولا يمنع عدم قبض المبيع أو عدم تسلم الثمن وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117180