هل تجب الزكاة على قطعة أرض تم شراؤها بغرض البيع، وتم سداد كامل قيمتها ولكن لم يتم استلامها فعلياً بسبب عدم اكتمال تهيئة المخطط، خاصة وأن الظروف المادية للمشتري عادية؟
بما أن الأرض مشتراة لأجل بيعها، فهي عرض من عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمة حصة الشريكين نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، وكون الشريك لم يستلمها لا يسقط الزكاة، فإن كان يملك قيمة الزكاة أخرجها، وإلا بقيت دينًا في ذمته يخرجها فورًا عند الاستطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102007