هل يجوز للمرأة صبغ شعرها بغير الأسود بصبغة تحتوي على مواد كحولية، وهل تجوز الصلاة بهذه الصبغة؟
الراجح أن الكحول نجس، وما خالطه من مواد صبغية تنجس، فلا يجوز الصبغ بما فيه مواد كحولية؛ لأمر الإنسان بالطهارة واجتناب النجاسة، ويتأكد ذلك إذا تعسر إزالة أثرها كالأصباغ. أما صلاة من صبغ بمتنجس فصحيحة بشرط غسل المحل حتى تنفصل عنه الغسالة غير متغيرة، فلو بقي لون الصبغ بعد الغسل طَهُرَ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53831