هل يجوز للزوج القبول بشراء الزوجة منزلًا بقرض ربوي لعدم توفر سبيل آخر، مع رفضها الانتقال لبلد مسلم ورفضها نصائحه الدينية الأخرى، وما هو التصرف الأمثل للزوج في هذه الحالة للحفاظ على دينه وعلى نشأة ابنه؟
أولاً: يحرم الاقتراض بالربا لشراء منزل، لأن الحاجة للمسكن تندفع بالإيجار، وليس ذلك من الضرورة المبيحة للمحرم.
ثانياً: إذا أصرت الزوجة على الاقتراض الربوي، فالإثم عليها، ويجوز سكن البيت لمن اقترضه مع وجوب التوبة، ولا حرج عليك في السكن مع زوجتك في هذا البيت.
ثالثاً: ينبغي أن تدعو زوجتك للاستقامة وترك التبرج، وتبين لها أحكام الشرع في الستر، مستعيناً بأهل الصلاح إن وجدوا وبالمواد التي ترقق قلبها.
رابعاً: الولد أمانة ومسؤولية على عاتق والده، ويجب حفظه وتربيته ووقايته من الفساد والانحراف، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). احرص على تربية ابنك ووقايته، واعلم أن بقاءك مع زوجتك وولدك أنفع لهما، وأنت مسؤول عنهما معاً، فوازن بين المصالح والمفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28925