هل يجوز للزوجة أخذ قرض ربوي لشراء منزل في بلد إسلامي، بهدف العودة من ألمانيا والتحصين من الفتن وحماية الأولاد، في ظل عدم وجود بديل لهذا القرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الإقامة بدار الكفر لحاجة أو مصلحة راجحة، بشرط أن يأمن على دينه وخلقه ومن تحت رعايته. وإذا كانت البيئة فاسدة، فالخروج منها متعين، سواء إلى دار الإسلام أو إلى مكان آمن فيها. لا يحل للزوج أن يسكن زوجته في مكان يعرضها للضرر في دينها وخلقها، فقد ذكر شيخ الإسلام أنه ليس له أن يسكن زوجته حيث شاء، بل في مسكن يصلح لمثلها، ولا يخرجها إلى أماكن الفساد. الإقامة في بيئة فاسدة غير جائزة، ولا يجوز إسكان الزوجة والأولاد في مكان لا يؤمنون فيه من الفتنة. الاقتراض بالفائدة حرام إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، فإذا أمكن استئجار بيت فلا يحل الاقتراض بفائدة، أما إذا لم تقدرا على الاستئجار، فلا مانع من الاقتراض لشراء مسكن للسكن لكون السكن من الضرورات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66859
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي