العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أحقية حضانة الأب لأولاده بعد وفاة الأم، وهل يحاسب الأب إذا حُرم من حضانتهم بناءً على القانون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب إلى أن بعد الأم تكون لأم الأم، ما لم يكن بها مانع، إلا أن الحنابلة يرون تقديم الأب على غير الأم. وعند انتقال الحضانة للأب، يشترط وجود امرأة تقوم بالحضانة. اختلف العلماء في سن انتهاء الحضانة، فمنهم من يرى أن البنت تكون عند أبيها بعد سن السابعة والغلام يخير، وبعضهم يرى تخيير الجميع. وعند التنازع في هذه المسألة الخلافية، يرجع إلى المحكمة الشرعية. وولاية الأب في تأديب وتعليم الأبناء لا تسقط حتى لو كانوا في حضانة غيره، وعليه المداومة على صلتهم وتعليمهم وتأديبهم حسب قدرته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114984
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي