العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الجمع بين النذر والعقيقة والوليمة للزواج بمال واحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزم بالنذر إلا إذا كان المنذور دفع مالٍ قربة لله، فيجوز دفعه ما لم ينذر جميع ماله فيلزمه دفع الثلث فقط. كما لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح؛ فالسنة في العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية، والسنة في وليمة الزواج الإطعام ولو بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة). إنفاق المال في ذلك مخالف للسنة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18716
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي