العودة إلى البحث

هل يجوز لي أخذ ربح سيارة لم أشترها أو أدفع ثمنها، لمجرد أن ابن عمي أعطاني جزءًا من ربحه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تشترِ السيارة، فالربح لابن عمك، أما إذا اشتريتها وباعها دون إذنك فالتصرف فضولي، ويصح البيع إذا أجزتَه ويكون الربح لك. وقوله: "هي لك" لا يكفي لانعقاد البيع ما لم تتوفر شروط صحة البيع من الإيجاب والقبول ومعرفة الثمن والمبيع. ومن اشترى سلعة، مُنع من بيعها حتى يخرجها من مكان بائعها الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» ولقوله لزيد بن ثابت: "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". وهذا يشمل جميع السلع، و"قبض" ما ينقل في العادة يكون بنقله إلى مكان لا اختصاص للبائع به. ولا حرج عليك في قبول المال من ابن عمك إذا كان لتطييب خاطرك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي