هل يجوز لي أخذ ربح سيارة لم أشترها أو أدفع ثمنها، لمجرد أن ابن عمي أعطاني جزءًا من ربحه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تشترِ السيارة، فالربح لابن عمك، أما إذا اشتريتها وباعها دون إذنك فالتصرف فضولي، ويصح إذا أجزتَه ويكون الربح لك. وقوله: "هي لك" لا يكفي لانعقاد البيع ما لم تتوفر شروط صحة البيع من الإيجاب والقبول ومعرفة الثمن والمبيع. ومن اشترى سلعة، مُنع من بيعها حتى يخرجها من مكان بائعها الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» ولقوله لزيد بن ثابت: "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". وهذا يشمل جميع السلع، و"قبض" ما ينقل في العادة يكون بنقله إلى مكان لا اختصاص للبائع به. ولا حرج عليك في قبول المال من ابن عمك إذا كان لتطييب خاطرك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي