العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر هذا طلاقًا أم خلعًا، وكم فترة العدة، وهل يلزم أن تمكث المطلقة في بيت الزوجية خلال فترة العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حكمت المحكمة بالطلاق للضرر بطلقة رجعية، فهو طلاق لا خلع. الأصل أن تعتد المطلقة في بيت زوجها، لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، وذلك للحكمة من بقائها في بيت الزوجية، كقوله تعالى: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا). لكن إن خشي من بقائها ضرر محقق، كخشية الضرب والأذى، فيجوز لها الانتقال والاعتداد في بيت أهلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8042
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي