هل يعتبر هذا طلاقًا أم خلعًا، وكم فترة العدة، وهل يلزم أن تمكث المطلقة في بيت الزوجية خلال فترة العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حكمت المحكمة بالطلاق للضرر بطلقة رجعية، فهو طلاق لا خلع. الأصل أن تعتد المطلقة في بيت زوجها، لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، وذلك للحكمة من بقائها في بيت الزوجية، كقوله تعالى: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا). لكن إن خشي من بقائها ضرر محقق، كخشية الضرب والأذى، فيجوز لها الانتقال والاعتداد في بيت أهلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8042
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8042
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي