ما حكم الأوراق النقدية التي كُتب عليها اسم الله أو آيات من القرآن أو إعلانات، وهل يجوز صرفها وماذا يجب فعله حيالها، وهل يُعوض مَن يتلفها صيانةً لاسم الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان استعمال النقود في غير غرض الثمنية -كالنقش أو الكتابة عليها- يضر بالعملة الورقية أو يعرضها للتلف، كأن يؤثر على قبولها في أجهزة الصراف أو لدى المتعاملين، ويُكبد الدولة خسائر طباعتها، فإنه يُنهى عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181367
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي