العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأوراق النقدية التي كُتب عليها اسم الله أو آيات من القرآن أو إعلانات، وهل يجوز صرفها وماذا يجب فعله حيالها، وهل يُعوض مَن يتلفها صيانةً لاسم الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان استعمال النقود في غير غرض الثمنية -كالنقش أو الكتابة عليها- يضر بالعملة الورقية أو يعرضها للتلف، كأن يؤثر على قبولها في أجهزة الصراف أو لدى المتعاملين، ويُكبد الدولة خسائر طباعتها، فإنه يُنهى عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181367
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي