ما حكم الأوراق النقدية التي كُتب عليها اسم الله أو آيات من القرآن أو إعلانات، وهل يجوز صرفها وماذا يجب فعله حيالها، وهل يُعوض مَن يتلفها صيانةً لاسم الله؟
إذا كان استعمال النقود في غير غرض الثمنية -كالنقش أو الكتابة عليها- يضر بالعملة الورقية أو يعرضها للتلف، كأن يؤثر على قبولها في أجهزة الصراف أو لدى المتعاملين، ويُكبد الدولة خسائر لإعادة طباعتها، فإنه يُنهى عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181367