العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الابن عاقًا بخروج أمّه من بيته باختيارها بعد تضررها من زوجته، وهل يحقّ للأم أن تطلب منه تطليق زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سلاطة لسان الزوجة وتطاولها على أم الزوج منكر، ويجب على الزوج ألا يقرها على ذلك. سكنى الزوجة مع أم الزوج جائزة بالتراضي، وإذا رفضت الزوجة فلها الحق في مسكن منفصل خاص بها، ولا تجبر على السكن مع أم الزوج. وقد اتفق الفقهاء على أن بيت الزوجية يجب أن يكون خاليًا من أهل الزوج، إلا طفله غير المميز، لضرر الزوجة غيرها في بيتها. إذا كانت الزوجة تملك بيتًا منفردًا بغلق ومرافق خاصة، فلا اعتراض لها على سكنى أقارب الزوج في بقية الدار، ما لم يؤذها أحد منهم. ولو أخرج الرجل أمه من المسكن الذي فيه زوجته إلى مسكن آخر دفعًا للفتنة فليس ذلك عقوقًا، بل هو بر، وعليه أن يبر أمه ويستسمحها، ويبين لها الشرعي. وليس من حق الأم أن تأمر ولدها بتطليق زوجته لغير مسوغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82257
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي