هل يُعد المبلغ الإضافي 50.0 د.ج ربا أم جائز شرعًا في مشروع البناء الذي شاركت فيه بالمال فقط على أن أسترد 200.0 د.ج مقابل 150.0 د.ج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الشراكة فاسدة لأمرين: الأول ضمان رأس مال المشاركة، وهذا غير جائز لأن الشريكين يشتركان في الربح والخسارة معًا، وشرط الضمان في القراض باطل. الثاني تحديد مبلغ محدد في هذه الشركة يفسدها، والواجب أن يكون الربح جزءًا مشاعًا كالنصف أو الربع. وهذان الشرطان يبطلان الشركة ويجب تصحيحها بإبطالهما، وما مضى منها فالربح لصاحب رأس المال وللمضارب أجرة المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57231
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57231
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي