ما حكم الشراكة في مشروع يتم فيه توزيع 60% من الأرباح على الشريكين المؤسسين مقابل التشغيل، ثم يوزع الباقي على رأس المال، وما حكم اعتبار التكاليف غير المباشرة التي لا يمكن استردادها كخسارة توزع على رأس المال أم كتكاليف تخصم قبل توزيع الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصح المعاملة المذكورة عند الحنابلة، وتُجمع فيها ، فالخرقي وابن قدامة يجيزان اشتراك البدنين بالمال أو المالين وبدن أحدهما، والربح يكون حسب الاتفاق والخسارة على قدر المال. أما السؤال الثاني، فإنه من مسائل التي تحتاج إلى معرفة تفاصيل الواقع وحكم أهل الخبرة، فإذا أنفق المضارب من رأس المال على تجهيز مكان مستأجر مع علمه بعدم استردادها، وكان ذلك خارجًا عن عرف التجارة، فإنه يضمن ذلك من ماله الخاص ولا يعد خسارة من رأس المال أو أصولًا عينية للمشروع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193393
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193393
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي