العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع أسطوانات الموسيقى الغربية التي اشتراها الشخص لعمله السابق كـ "دي جي" في باريس، مع الخشية من التبذير في إتلافها أو إشغال الناس ببيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استماع الموسيقى حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"، وقد أجمع أهل العلم على تحريمها. وعليه، لا يجوز بيع الأسطوانات التي تحتوي على الموسيقى لمسلم أو كافر، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجب إتلاف هذه الأسطوانات أو تسجيل شيء مباح عليها إن أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي