هل يجوز بيع أسطوانات الموسيقى الغربية التي اشتراها الشخص لعمله السابق كـ "دي جي" في باريس، مع الخشية من التبذير في إتلافها أو إشغال الناس ببيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
استماع الموسيقى حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"، وقد أجمع أهل العلم على تحريمها. وعليه، لا يجوز بيع الأسطوانات التي تحتوي على الموسيقى لمسلم أو كافر، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويجب إتلاف هذه الأسطوانات أو تسجيل شيء مباح عليها إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57258