هل يجوز دفع الزكاة لقريب عسكري متقاعد يبلغ من العمر 55 عامًا، متزوج ولديه بنت، وراتبه 280 دينارًا أردنيًا، ويدفع 100 دينار أجرة بيت، وذلك لمساعدته في شراء شقة بالأقساط بدفع نصف ثمنها كدفعة أولى؟
إذا كان قريبك يملك ما يكفيه بعد دفع أجرة البيت، فلا تحل له الزكاة لأنه لا يعتبر فقيراً ولا مسكيناً. أما إذا كان ما يتبقى له لا يكفي حاجاته وحاجات من يعول، فيجوز له أخذ الزكاة من أقاربه، ما لم تلزمهم نفقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141237