العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في عدة المرأة المطلقة إذا كان حيضها غير منتظم أو انقطع عنها الحيض لمدة طويلة قبل بلوغ سن اليأس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في عدة المطلقة التي تحيض أن تعتد بثلاث حيضات، لقول القرآن: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.

وأما التي ارتفع حيضها دون علة معلومة، فإنها تعتد تسعة أشهر للحمل، ثم تضيف إليها ثلاثة أشهر أخرى كعدة اليائسة، فتكون سنتها كاملة. فإن أتاها خلال هذه ، استأنفت بالحيض. هذا ما رجحه المالكية والحنابلة، وهو قول عمر بن الخطاب.

قال ابن قدامة: إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لا تنقص عدتها إلا بعد سنة من انقطاع الحيض، كما قضى به عمر بن الخطاب. لا مانع من زواج المرأة التي ارتفع حيضها دون سن اليأس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48303
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي