هل تُعدُّ المرأةُ المذكورةُ في السؤالِ طالقًا طلاقًا رجعيًّا أم بائنًا يستوجبُ عقدًا جديدًا؟ وهل يؤثرُ يأسُها من الإنجابِ على اعتبارِها يائسًا من الحيضِ، مع العلمِ أن عمرَها 46 عامًا؟ وهل يجوزُ لأخيها تزويجُها دونَ علمِ ابنِها الغائبِ؟
المطلقة الحائض تعتد بثلاث حيضات، واليائسة تعتد بثلاثة أشهر. إذا اضطرب حيض المرأة لسبب معلوم، تنتظر عودته أو بلوغ سن اليأس (فتعتد بثلاثة أشهر)، وإن كان السبب غير معلوم، فعدتها سنة كاملة.
المرأة المذكورة لا تزال في العدة، ولا تتزوج قبل انقضائها.
في ولاية تزويج المرأة، اختلف العلماء، فالحنفية والمالكية يقدمون الابن ثم الأب، بينما الشافعية ليس للابن عندهم ولاية، ويقدمون الأب ثم الأجداد ثم الأخ.
ينصح برفع المسألة للمحكمة الشرعية للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141382