ما حكم استخدام الألعاب والبرامج المنسوخة جهلاً بالحكم؟ وهل يكفي التوبة أم تجب قيمة تعويضية بعد العلم بالحكم؟ وما حكم الإعانة على وضع هذه البرامج دون استخدامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة مطلقًا. فإذا كان استخدامك السابق للنفع الشخصي دون الكسب، ويكفيك الكف عنها ما دمت لا تعلم بحرمة استعمالها، وإلا فعليك ضمان ما فات من منفعتها وما لحق أصحابها من ضرر. أما توصيل الحاسوب لشخص يستخدم برامج منسوخة فلا يمنع، والمسؤولية تقع على من يعتدي على البرامج وحده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150426
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي