العودة إلى البحث

هل فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة بخصوص خدمة المنزل خاصة بالزوج الفقير، وهل يسقط واجب خدمة المنزل عن الزوجة كليًا أو جزئيًا إذا كان الزوج قادرًا على توفير خادمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يلزم الزوجة خدمة زوجها بالمعروف في قول جماعة من الفقهاء وهو الراجح، ويتأكد هذا الوجوب إذا اشترط عليها ذلك في العقد أو جرى العرف به. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة، فقضى على فاطمة بالخدمة الباطنة (خدمة البيت كالعجين والطبخ) وعلى علي بالخدمة الظاهرة. وهذا ما فعله الصحابة الكرام في بيوتهم، منهم أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير بن العوام. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الخدمة محتجين بأن عقد النكاح للاستمتاع لا الاستخدام، بينما احتج من أوجبها بأن هذا هو المعروف عند المخاطبين بالقرآن، وأن الله تعالى يقول: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ و ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾. ولا يصح التفريق بين الغنية والفقيرة أو الشريفة والدنيئة في الخدمة. فإن كان الزوج قادراً على إحضار خادمة، فلا تسقط الخدمة الباطنة كلها عن الزوجة، لكن إعانة الزوج لزوجته أو إحضار خادمة يعد إحساناً، وربما كان أنفع للأولاد لتتفرغ الزوجة لتربيتهم وتعليمهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي