ما حدود تناول الطعام والشراب في بيوت الأقارب، وهل يلزم الاستئذان لتناول ما يقدمونه، وإذا قدمت الخالة طعامًا ولم يرضَ الزوج فهل يحرم عليّ؟
الأصل تحريم الانتفاع بمال الغير إلا بطيب نفس منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". وقد أباح الله الأكل من بيوت الأقارب، مثل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، دون إذن، لجريان العرف بالمسامحة، إلا إذا كان صاحب البيت بخيلاً لا تطيب نفسه بذلك، فيحرم الأكل من طعامه إلا بإذنه.
فإذا قدمت الخالة طعاماً، وعلمتِ أن زوجها لا يرضى بذلك، فإن كان من مالها فلا حرج في أخذه، وإن كان من مال زوجها فلا يجوز أخذه، لأن رضاه لم يتحقق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25431