العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أجر إمام التراويح المعين من مديرية الأوقاف والمنتدب لشركة خاصة، والذي يستلم راتبًا من الشركة ويجمع له العمال مبلغًا آخر في نهاية رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على الإمامة، فمنهم من حرّم ذلك، ومنهم من أجازه لمن كان محتاجاً، وهو مذهب المتأخرين من الحنفية وبعض الحنابلة والمالكية، واختاره ابن تيمية. وقد خرج بعض فقهاء الشافعية جواز إعطاء الأئمة أرزاقاً على أنه من باب الجعالة، لا ، أو ، ويرى بعضهم أن الأجرة جائزة في مقابل إتعاب الإمام نفسه بالحضور والقيام بها في وقت معين. أما ما يُجمعه العمال للإمام في نهاية ، فهو جائز لأنه تبرع منهم دون مشارطة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29695
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي