ما حكم أجر إمام التراويح المعين من مديرية الأوقاف والمنتدب لشركة خاصة، والذي يستلم راتبًا من الشركة ويجمع له العمال مبلغًا آخر في نهاية رمضان؟
اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على الإمامة، فمنهم من حرّم ذلك، ومنهم من أجازه لمن كان محتاجاً، وهو مذهب المتأخرين من الحنفية وبعض الحنابلة والمالكية، واختاره ابن تيمية. وقد خرج بعض فقهاء الشافعية جواز إعطاء الأئمة أرزاقاً على أنه من باب الجعالة، لا الإجارة، أو الإحسان، ويرى بعضهم أن الأجرة جائزة في مقابل إتعاب الإمام نفسه بالحضور والقيام بها في وقت معين. أما ما يُجمعه العمال للإمام في نهاية رمضان، فهو جائز لأنه تبرع منهم دون مشارطة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29695