العودة إلى البحث

هل يجوز التنازل عن نصف الإرث (منزل الأب) للزوج بالشيوع مع قبض ثمن هذا التنازل، وهل يجوز للزوج البناء في جزء من المنزل دون الرجوع لباقي الورثة، وهل يمكن الرجوع في هذا التنازل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التنازل في هذه الحالة هبة، وليس بيعًا؛ لكونه بلا عوض، والعبرة بالحاصل فعلاً، ويسأل القانونيون في بلد السائلة عن آثاره القانونية. وقد اختلف أهل العلم في هبة المشاع، حيث يشترط الجمهور فيها الحيازة، وجوّزها الحنفية إن كانت مما يُقسَم، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن قبض الحصة الشائعة يكون بقبض الكل، أما المالكية فيرون أن قبض الحصة الشائعة يكون بوضع اليد عليها كما كان صاحبها يضع يده عليها مع شريكه.

وعليه، لا يجوز للسائلة الرجوع في هبتها إن كان الزوج قد حازها بالقبض، وإلا فيصح لها الرجوع. وإذا لزمت الهبة، فليس للزوج إحداث بناء أو هدم في المنزل الموروث إلا بإذن بقية الورثة، لكن له المطالبة بالقسمة، ويلزم بقية الورثة الاستجابة له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي