العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ التأمين المُستلم من الجامعة بعد وفاة الطالب لدفع بقية الرسوم الدراسية والتبرع بالباقي كصدقة جارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتركت الجامعة للطلاب في تأمين صحي تجاري، فلا يجوز لهم الانتفاع منه إلا بقدر اشتراكاتهم.

وإذا حصلوا على مبلغ زائد عما دفعوه، فعليهم التخلص من هذا الزائد بدفعه للفقراء والمساكين، إلا إذا كانوا فقراء محتاجين فيجوز لهم الأخذ منه بقدر حاجتهم.

والفقير هو من لا يملك ما يسد حاجاته الضرورية.

وأما سداد دين الجامعة من مبالغ التأمين فلا حرج فيه، لأن المستحق هو ما تم الاشتراك به فقط، والزائد لا ينتفع به إلا عند الحاجة.

ويختلف الحكم إذا كان التأمين تعاونياً تكافلياً، ففي هذه الحالة لا حرج في الانتفاع بأي مبلغ يُعطى، سواء لسداد دين المتوفى أو غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي