العودة إلى البحث

كيف يتم توزيع الميراث بين: زوجة، وأختين شقيقتين، وثلاثة أبناء عم من الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت وارثًا سوى زوجته وأختيه الشقيقتين وأبناء عمه من الأب، فتقسَّم التركة كالتالي:

الزوجة: لها الربع فرضًا، لعدم وجود فرع وارث، وذلك لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. الأختان الشقيقتان: لهما الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}. أبناء العم من الأب: لهم الباقي تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وبناءً عليه، تُقسم التركة على ستة وثلاثين سهمًا، للزوجة تسعة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة وعشرون سهمًا (لكل واحدة اثنا عشر سهمًا)، ولكل ابن عم من الأب سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي