هل يلزم والدي التنازل عن نصيبه من ميراث جدتي لأبناء عمي المتوفى، علمًا بأن جدتي كانت قد تنازلت لهم عن نصيبها من ابنها شفهيًا، ثم توفيت ورفض جهاز المدينة صحة توقيعها وتطلب تنازل الورثة الشرعيين عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تنازلت الجدة العاقلة عن نصيبها من لأحفادها، صح تنازلها واعتُبر هبة. تلزم بالقبض، فإذا قبض الأحفاد نصيب الجدة، تمت الهبة ولزمت، ولا يحق للجدة الرجوع فيها، ولا لأبيك وعمك المطالبة بهذا النصيب بعد وفاتها. أما إذا لم يتم قبض النصيب أو جزء منه، فللجدة الرجوع فيه، وإذا ماتت بطلت الهبة فيما لم يُقبض. بناءً على ذلك، فإن الرصيد البنكي والسيارة اللذين تم قبضهما أصبحا ملكًا تامًا للأحفاد، أما الأرض فتتبع حكم القبض، فإن كانت تحت أيديهم فقد لزمت الهبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19468
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي