العودة إلى البحث
السؤال

هل تنازل الجد عن نصيبه في ابنه المتوفى لأحفاده يُسقط حقهم في الوصية الواجبة؟ وهل يجوز للأعمام الرجوع في قسمة الميراث بعد التراضي عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح عطية الجد لأحفاده في حال صحته، ولا يلزمه العدل بينهم وبين أولاده. إذا توفي الجد وترك أبناءً وابناً متوفى، فإن الإرث يقسم على الأبناء الأحياء، ولا شيء لأولاد الابن المتوفى لحجبهم ، وقانون الواجبة مخالف للشرع. يجوز للأعمام أن يهبوا للأحفاد نصيب أبيهم المتوفى بشرط بلوغ المتبرع ورشده، وإذا قبضت فلا يجوز الرجوع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وإن كان العطاء بناءً على قانون الوصية الواجبة ، فللأعمام الرجوع فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18948
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي