هل تتحمل السائلة وزر استخدام بطاقات الاتصال المنزلية المباعة في ما حرم الله، علماً بأن طبيعة عملها هو إحصاء مبيعات هذه البطاقات ورفع تقارير شهرية بذلك؟
لا شيء على من يقوم بإحصاء بطاقات الاتصال، والراتب المكتسب حلال، ما لم يتيقن أنها ستُستخدم في حرام، ولا يجوز بيعها لمن عُلم يقيناً أنه سيستخدمها في محرم كنميمة أو كذب، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69109