العودة إلى البحث

هل يحق للزوج منع زوجته من لقاء أختها إلا في بيت إخوانها، وهل تأثم الزوجة إن خالفت ذلك، وما هي الحالات التي يجوز فيها للزوجة مخالفة الزوج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوج أن يعين زوجته على طاعة الله، ومن أعظمها صلة الأرحام. لا يجوز للزوج منع زوجته من التواصل مع أرحامها الذين تجب صلتهم إلا لسبب شرعي معتبر. فلا يجوز منعها من التواصل مع أختها لمجرد كرهه لها.

لكن، إن كانت الأخت غير مستقيمة ويخشى منها فتنة الزوجة، فيجوز منعها من التواصل إلا بالقدر اليسير لتحقيق صلة الرحم.

إن كانت الأخت غير مستقيمة، يجب على الزوجة طاعة زوجها في عدم الاجتماع بها إلا في بيت إخوتهما. وإن كانت صالحة، فليس من حق الزوج منعها من ذلك لمجرد البغض.

لا يجوز للزوجة الخروج لمقابلة أختها بغير إذن زوجها.

يجوز للزوجة مخالفة أمر زوجها في حالتين: إن أمرها بمعصية الله، أو إن أمرها بأمر خارج عن شؤون عقد النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي