هل يُعدّ منع الزوج زوجته من زيارة أختها بسبب خلاف بينه وبين زوج الأخت، مع العلم أن الأخت تزورها، قطعًا للرحم؟
لا يعتبر الزوج قاطعًا لرحم زوجته بمنعها من زيارة أختها، لأنه لم يمنع الأخت من زيارتها، ولم يمنع الزوجة من صلتها بغير الزيارة كالهاتف والهدية والتواصل الشبكي. إذا حصل التواصل بهذه الأشكال، انتفت القطيعة عرفًا، لأن مدار الصلة والقطيعة على العرف. لا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أختها إلا بمسوغ شرعي، ويجب طاعة الزوج في ذلك. الزوجة لا تعتبر قاطعة لرحم أختها لعدم زيارتها طاعة لزوجها، لعدم تعين حصول الصلة بالزيارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142180