هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل المساعدة في استخراج إقامة عامل أجنبي مكفول من جهة أخرى، علماً بأن المساعدة نظامية ولا ضرر فيها؟
إذا اقتصر نفعك للعامل على الشفاعة أو الكفالة، فلا يجوز أخذ مقابل عليها؛ لأن الكفالة من عقود الإرفاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا".
أما إن تطلب السعي تعبًا أو سفرًا أو نفقة لاستخراج الأوراق، فيجوز أخذ أجرة المثل دون زيادة. وينبغي احتساب الأجر العظيم عند الله لهذا العمل، فهو من أحب الأعمال إليه، مصداقًا لقوله تعالى: "مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا"، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103736