العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل المساعدة في استخراج إقامة عامل أجنبي مكفول من جهة أخرى، علماً بأن المساعدة نظامية ولا ضرر فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اقتصر نفعك للعامل على الشفاعة أو ، فلا يجوز أخذ مقابل عليها؛ لأن الكفالة من عقود الإرفاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب ".

أما إن تطلب تعبًا أو سفرًا أو نفقة لاستخراج الأوراق، فيجوز أخذ أجرة المثل دون زيادة. وينبغي احتساب الأجر العظيم عند الله لهذا العمل، فهو من أحب الأعمال إليه، مصداقًا لقوله تعالى: "مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا"، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103736
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي