هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى مسابح نسائية غير مختلطة، خوفاً عليها من التصوير، وللغيرة، وللحدود الشرعية لعورة المرأة أمام المرأة، مع إصرارها على الذهاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المسبح يشتمل على مخالفات شرعية كظهور العورات فلا يجوز السماح للزوجة بالذهاب إليه، ويجب منعها. أما إذا كان خاليًا من المخالفات، فيجوز السماح لها، ولكن للزوج الحق في منعها وليس في ذلك ظلم، وعليها طاعته. قال ابن عابدين: "وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَمَّامِ إلَّا النُّفَسَاءَ وَإِنْ جَازَ بِلَا تَزَيُّنٍ وَكَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ، قَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَعَلَيْهِ، فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِنَّ لِلْعِلْمِ بِكَشْفِ بَعْضِهِنَّ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122704
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي