هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى مسابح نسائية غير مختلطة، خوفاً عليها من التصوير، وللغيرة، وللحدود الشرعية لعورة المرأة أمام المرأة، مع إصرارها على الذهاب؟
إذا كان المسبح يشتمل على مخالفات شرعية كظهور العورات فلا يجوز السماح للزوجة بالذهاب إليه، ويجب منعها. أما إذا كان خاليًا من المخالفات، فيجوز السماح لها، ولكن للزوج الحق في منعها وليس في ذلك ظلم، وعليها طاعته. قال ابن عابدين: "وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَمَّامِ إلَّا النُّفَسَاءَ وَإِنْ جَازَ بِلَا تَزَيُّنٍ وَكَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ، قَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَعَلَيْهِ، فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِنَّ لِلْعِلْمِ بِكَشْفِ بَعْضِهِنَّ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122704