العودة إلى البحث
السؤال

هل على المرأة التي انقطع حيضها وجاوزت الرابعة والخمسين، ثم أصابها نزيف متواصل، أن تصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما خرج من الدم بصفة دم الحيض بعد سن اليأس يُعد حيضًا يمنع الصلاة والصيام ومس المصحف، وإن لم يكن بصفة دم الحيض فهو دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صيامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56962
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي